مباريات توظيف محافظين قضائيين برئاسة النيابة العامة

 مباريات توظيف محافظين قضائيين برئاسة النيابة العامة

مباريات توظيف محافظين قضائيين برئاسة النيابة العامة


المملكة المغربية

رئاسة النيابة العامة


قرار للوكيل العام للملك محكمة النقض، رئيس النيابة العامة
رقم 2025/13 صادر في 24 فبراير 2025
بإجراء مباراة لتوظيف محافظين قضائيين من الدرجة الثانية (السلم 11)


قرر ما يلي:


المادة 1: تجرى يوم الأحد 6 أبريل 2025، بالرباط، وبمدن أخرى إن اقتضى عدد المترشحين ذلك مباراة لتوظيف 64 محافظا قضائيا من الدرجة الثانية (السلم 11) حسب التخصصات التالية:



الماستر أو الماستر المتخصص، أو دبلوم الدراسات العليا المعمقة أو دبلوم الدراسات العليا المتخصصة أو إحدى الشهادات أو الدبلومات المعادلة لها طبقا للمقتضيات النظامية الجاري بها العمل


العلوم القانونية أو الاقتصادية أو الدبيرية

35 العلوم الجنائية

09 المهن القانونية والقضائية

10 حقوق الإنسان

04 التدبير الميزانياتي والمحاسباتي

02 التدقيق الداخلي


الترجمة


الترجمة الفورية:

- الإنجليزية؛

- الفرنسية.

الترجمة التحريرية:

- الإنجليزية.


- تخصص نسبة %25 من عدد المناصب المالية المتبارى بشانها لفائدة الأشخاص المتوفرين على صفة مقاوم أو مكفول الأمة، او عسكري قديم، او محارب قديم، ونسبة %7 لفائدة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.


المادة 2: تفتح المباراة في وجه المترشحين:

- المتوفرين على الشروط المنصوص عليها في الفصل 21 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية؛

- البالغين من العمر 18 سنة على الأقل و45 سنة على الأكثر عند تاريخ إجراء المباراة (6 ابريل 2025)؛

- الحاصلين على الشهادة او الدبلوم المطلوب المشار إليه المادة 1 اعلاه.


المادة 3: يسجل طلب الترشيح وجوبا في البرمجية المعلوماتية المعدة لهذا الغرض بالموقع الإلكتروني: www.concours.pmp.ma ويعتبر يوم الثلاثاء 18 مارس 2025 على الساعة الثالثة زوالا آخر اجل للتسجيل الإلكتروني وتحميل ملفات الترشيح؛

- يعتبر التسجيل بالبرمجية المعلوماتية نهائيا وغير قابل للتعديل؛

- يتعين على المترشحين مسح (scanner) أصل وثائق ملف الترشيح او نسخ مشهود بمطابقتها للأصل ضوئيا، وتحميلها على برمجية الترشيح الإلكترونية المذكورة اعلاه، ويتكون ملف الترشيح من الوثائق التالية:

- نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف؛

- نسخة من الشهادة او الدبلوم المطلوب المشار إليه المادة 1 أعلاه (مصحوبة بنسخة من قرار المعادلة عند الاقتضاء)؛

- سيرة ذاتية تحمل صورة المترشح ورقم الهاتف النقال والعنوان الشخصي والبريد الإلكتروني؛

- شهادة تثبت صفة مقاوم، مكفول الأمة، عسكري قديم او محارب قديم بالنسبة للمترشحين المتوفرين على هذه الصفة؛

شهادة مسلمة من السلطة الحكومية المكلفة بالأشخاص في وضعية إعاقة بالنسبة للمترشحين المعنيين بها؛

- ترخيص نهائي وغير مشروط، لاجتياز المباراة من الإدارة المشغلة بالنسبة للموظفين أو المتعاقدين موقعا من طرف المصالح المركزية المكلفة بتدبير الموارد البشرية تحت طائلة الرفض او الحذف من اللائحة النهائية للناجحين إذا ما تبين لاحقا عدم التصريح بصفة موظف او متعاقد.


المادة 4؛ ترفض طلبات الترشيح المسجلة إلكترونيا دون تحميل الوثائق المطلوبة او التي تنقصها وثيقة من الوثائق المحددة أعلاه، كما لن يقبل اي دبلوم أو شهادة غير المستوى او التخصص المطلوب.


المادة 5: يعلن عن لائحة أولية للمترشحين المقبولين لاجتياز الاختبار الكتابي على الموقع الإلكتروني لرئاسة النيابة العامة www.pmp.ma، ويمكن للمترشحين المسجلة طلباتهم إلكترونيا التظلم عن عدم إدراج أسمائهم ضمن اللائحة أعلاه، في أجل أقصاه ثلاثة ايام من تاريخ نشرها، و ذلك عبر توجيه طلب في الموضوع عن طريق البرمجية الخاصة بالمباراة.


يتم الإعلان عن لائحة المترشحين المقبولين بصفة نهائية لاجتياز الاختبار الكتابي على الموقعين الإلكترونيين التاليين www.pmp.ma وwww.emploi-public.ma  ذلك مباشرة بعد انتهاء البت في طلبات التظلم؛


يعد الإعلان عن لائحة المترشحين المقبولين بصفة نهائية لاجتياز المباراة بمثابة استدعاء لاجتياز الاختبار الكتابي ويمكن للمترشحين استخراج استدعاءاتهم من الموقع الإلكتروني www.pmp.ma؛

 

سيحدد مكان وساعة إجراء الاختبار الكتابي بالإعلان والاستدعاء المذكورين.


المادة 6: تشتمل المباراة على اختبارين كتابيين واختبار شفوي، تحدد مواضيعها ومددها ومعاملاتها كما يلي:


الاختبارين الكتابيين:

1- موضوع عام يتعلق بمنظومة العدالة؛

2- تحليل موضوع أو دراسة ملف يتضمن وثائق تتعلق بإحدى التخصصات المطلوبة. 


الاختبار الشفوي: تناقش فيه لجنة المباراة مع المترشح مواضيع وقضايا تتعلق بإحدى التخصصات المطلوبة بهدف تقييم مدى قدرته على ممارسة المهام أو الوظائف المرتبطة بالدرجة المتبارى بشأنها.

  

المادة 7: يتأهل لاجتياز الاختبار الشفوي، المترشحون الحاصلون على معدل لا يقل عن 12 من 20 دون الحصول على نقطة إقصائية.


المادة 8: يعد الإعلان عن لائحة المترشحين الناجحين في الاختبار الكتابي بمثابة استدعاء لاجتياز الاختبار الشفوي.


المادة 9:‏ تحصر لجنة المباراة لائحة المترشحين الناجحين، في حدود عدد المناصب المتبارى بشانها، ولائحة الانتظار، مرتبين حسب الاستحقاق، من بين المترشحين الحاصلين على معدل عام لا يقل عن 10 من 20، دون الحصول على نقطة إقصائية تساوي أو تقل عن 5 من 20.


المادة 10: ينشر هذا القرار بصحيفتين وطنيتين، وفي الموقع الإلكتروني لرئاسة النيابة العامة www.pmp.ma وموقع التشغيل العمومي www.empIoi-public.ma‏.


تعريف جهاز النيابة العامة :

يعتبر جهاز النيابة العامة بالمغرب  الذي كان منعدما من ذي قبل بمفهومه الحقوقي والقانوني  من أبرز الآليات التي تم تأسيسها لتدعيم الإصلاحات القضائية التي تروم النهوض بقطاع العدالة؛ هذا الجهاز المجسد في إحداث وظيفة «وكلاء الدولة » بجميع المحاكم من أجل السهر على التطبيق السليم للقانون صونا وحفاظا على الحقوق فقد سطرت الكلمة الملكية بمناسبة توزيع ظهائر التولية على وكلاء الدولة الجدد ما يلي :

«الحمد لله وحده معشر وكلاء الدولة لدى المحاكم الإقليمية كلكم على علم بأن أول ما أوليناه أكيد اهتمامنا في مستهل العهد الجديد هو تحقيق السيادة المغربية في جميع مظاهرها. ومن البديهي أن من أبرز مظاهر السيادة أن يصبح القضاء بأيد مغربية وكان في مقدمة ما هَدَفْنا إليه تنظيم القضاء تنظيما يلبسه حلة مغربية خالصة ويجعله في جميع فروعه يتلاءم ومقتضى تطور البلاد وازدهارها. وكان من جملة ما أقررناه ضمن هذا التنظيم الجديد وظيف وكيل الدولة لدى المحاكم الذي هو من مستحدثات الوضع القديم، وأنتم تعلمون أن محتل هذا الوظيف الذي لم يُسمح للمغربي بتبوئه كان فيما سلف يتعدى نطاق مأموريته مما يخل باستقلال القضاء، إن إقرار وظيف وكيل الدولة ضرورة لا مندوحة عنها، ومن الضروري أن يصبح وكلاء الدولة بحكم الوضع الجديد ….. وعليكم أن تحرصوا على أن يكون القضاء مطهرا من جميع الأدران موفور الكرامة… .»

«مقتطف من الكلمة الملكية التي ألقيت بالرباط يوم الأربعاء 11 ذي القعدة 1375 – 20 يونيو »1956

هذا وقد سطرت المراسيم اختصاصات وكلاء الدولة التي تتمحور حول مراقبة تطبيق القانون وعدم التدخل في تسيير المناقشات التي تبقى من اختصاص قضاة الأحكام، حيث نص الفصل 15 من الظهير الشريف رقم 1.56.35 المؤرخ في 24 شعبان 1375 موافق 4 أبريل 1956 على أن (وكيل الدولة يحضر الجلسات بدون أن يسير المناقشات وأن لا يتدخل في الحكم).

تعتبر النيابة العامة ركنا أساسيا من أركان السلطة القضائية، تستمد أهميتها من كون أعضائها ينوبون عن المجتمع في إرساء مبادئ العدالة الجنائية التي يطمح ويسعى لتحقيقها وتثبيتها في إقامة العدل التي هي أحد الأسس المحورية التي تقوم عليها مهمة النيابة العامة. فهي قضاء خاص أوكل إليه المشرع مهمة التطبيق السليم للقانون الذي ينجم عنه ترسيخ العدالة وحقوق الإنسان والحريات الأساسية للأفراد والجماعات، إلى جانب دورها التقليدي في التصدي للجريمة من خلال إشرافها وتسييرها لعمل الشرطة القضائية وإقامتها وممارستها للدعوى العمومية في مواجهة الخارجين عن طوع القانون الجنائي.

ومن أهم مميزات النيابة العامة الاستقلال ووحدة أعضائها وخضوعها لمبدإ التسلسل الرئاسي الذي يَسِمُها بقضاء التعليمات التي غالبا ما تكون شفوية للسرعة والآنية في اتخاذ القرار التي يتطلبها عمل هذه المؤسسة بالرغم من كون الفصل 110 من الدستور يلزم أعضاء النيابة العامة بتنفيذ التعليمات الكتابية القانونية الصادر عن السلطة التي يتبعون لها. فلا ضَيْر في ذلك مادام أن التعليمات الصادرة إلى قاضي النيابة العامة من السلطة التي يتبع لها حين مزاولته لمهامه مطابقة للمقتضيات القانونية ولا تخالفها البتة مادام أنه ملزم بالتطبيق السليم للقانون تحت مراقبة ومسؤولية رؤسائهم الأعلين الذين لهم سلطة عليهم بصريح النص القانوني. وينبغي أن يفهم من ذلك أن عضو النيابة العامة له قدر كاف من الاستقلالية يضمن له القيام بعمله بدون أية ضغوطات أو تدخلات منافية للقانون ما دام أن صلب عمل النيابة هو إقامة العدل والوصول إلى الحقيقة، وهو لعَمْري طريق شاق ومحفوف بالمخاطر إذا لم يراع فيه حجم المسؤولية الملقاة على عاتق قاضي النيابة العامة وقداستها والنيابة العامة بمفهومها القانوني يطلق على جميع قضاتها سواء بمحكمة النقض أو محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية، وذلك حسب ما نص عليه الفصل الأول من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.467 بتاريخ 26 شوال 1394 ( 11 نونبر 1974 ) الذي يكون النظام الأساسي لرجال القضاء، على فئة من القضاة : «يؤلف السلك القضائي بالمملكة هيئة واحدة تشمل قضاة الأحكام والنيابة العامة بالمجلس الأعلى ومحاكم الاستئناف والمحاكم .»

فهي الهيئة القضائية التي أوكل إليها المشرع ممارسة الدعوى العمومية طبقا للمادة 3 من القانون رقم 22 – 01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، وحضورها جميع جلسات محكمة النقض إلزامي حسب ما نص عليه الفصل 11 من الظهير الشريف المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة الذي نص صراحة على أنه : «يعتبر حضور النيابة العامة بمحكمة النقض إلزاميا في سائر الجلسات » .


Commentaires